الشهيد الثاني
185
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح ) بأن يكون مورده ( 1 ) أمرا آخر من عين ، أو منفعة ، ( و ) كذا يجوز كونه ( 2 ) ( موردا له ( 3 ) ) ، وعوضه أمرا آخر كذلك ( 4 ) ، وكذا لو كان أحدهما ( 5 ) عوضا ، والآخر موردا ( 6 ) كل ذلك مع ضبطه ( 7 ) بمدة معلومة ، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما ، أو بالسقي بالماء أجمع ( 8 ) دائما وإن جهل المسقى ( 9 ) لم يبعد الصحة ، وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع ( 10 ) محتجا بجهالة الماء ، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر ، وبيع جزء مشاع منه ( 11 ) ، وجعله عوضا للصلح ، ويمكن تخصيصه ( 12 ) المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق ( 13 ) مطلقا في عبارة كثير . ( وكذا ) يصح الصلح ( على إجراء الماء على سطحه ، أو ساحته )